نحن والقانون

حق الدفاع المشروع عن النفس أو المال
إعداد: د. نادر عبد العزيز شافي
محام بالإستئناف

شروطه وصوره ومفاعيله


كرّس المشترع اللبناني حق الدفاع المشروع في المادة 184 من قانون العقوبات التي نصت على أنه: يعدّ ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي... ويعتبر الدفاع المشروع حقًا موضوعيًا مطلقًا مقرّرًا لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناءً على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء إلى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.
 

الشروط القانونية لحق الدفاع المشروع
يحدد القانون ثلاثة شروط ليصبح بالإمكان اعتبار فعل ما دفاعًا مشروعًا، وهي وفق الآتي:


• الشرط الأول، وجود تعرّض حالٍّ غير محق ولا مثار:


• وجود التعرّض أو خطر الاعتداء: ومعناه أن يصدر عن المعتدي تعرّض بالخطر يهدد نفس المعتدى عليه أو ماله. أما إذا لمح شخص خصمه قادمًا من دون أن يكون قد صدر منه تجاهه أي فعل ينذر بخطر، فلا مجال للتذرع بالدفاع ما لم تكن هناك ظروف أخرى مبنية على أسباب معقولة تفيد بتوافر الخطر. ولا يشترط في التعرّض المهدد بالخطر أن يكون عملًا إيجابيًا، بل يكون بمجرد الامتناع المخالف للقانون، كإكراه الأم على عدم إرضاع وليدها... ولا محل للدفاع إذا انتهى الخطر قبل حصول الضرر. فلا يجوز مثلًا للمعتدى عليه، أن يستعمل السلاح المنزوع من المعتدي بعد انتهاء الخطر، لأن عمله يصبح مجرد انتقام يعاقب عليه القانون.
أمّا إذا انتهى الخطر بعد حصول الضرر واتمام الجريمة، فيجوز للمعتدى عليه اللجوء إلى استعمال العنف ضد المعتدي، علمًا أن تحديد الوقت الذي ينتهي فيه الخطر يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها. فإذا كنا أمام جريمة ضرب حصلت وانتهت بإصابة المعتدى عليه، فإن هذا الأخير لا يستطيع ممارسة حق الدفاع إذا كان الاعتداء غير مستمر. أمّا في الجريمة المتمادية أو المستمرة فيعتبر الخطر مستمرًا، مما يبيح الدفاع حتى تنتهي حالة الاستمرار. في جريمة الخطف مثلاً يجوز للمخطوف أن يدافع عن نفسه ضد خاطفيه في أي وقت أثناء الخطف.


• وجود تعرّض لخطر حالّ: التعرض المبرر للدفاع، هو أن تقضي به ضرورة حالية، ويكون في إحدى صورتين:
- الخطر الوشيك: وهو يفترض أن الاعتداء لم يبدأ بعد، لكنه في مرحلة التنفيذ أو على الأقل في مرحلة المحاولة. فالقانون لا يلزم المهدّد بالخطر أن ينتظر ابتداء الاعتداء عليه حتى يبرر له الدفاع، وإنما يجيز له الدفاع بمجرد أن يتهدده الخطر الداهم. فمن يخرج مسدسه ويأخذ بتجهيزه بالرصاصات، يكون الخطر الصادر عنه وشيكًا ويجيز الدفاع، ولو لم يبدأ بإطلاق النار، أما إذا كان الخطر محتملاً في المستقبل، فلا يوصف الفعل بأنه تعرّض ولا يباح الدفاع. ولا يكفي إشهار السلاح أو التهديد به أو وضع اليد على مكان في وسط الجسم لقيام حق الدفاع المشروع. فتقدير حلول الخطر يجب أن يستند إلى اعتبارات موضوعية واقعية، ولا يجوز أن يختلط بالخطر الوهمي. كأن يتوهم صاحب المنزل وجود شخص يرغب بالسرقة ليلاً فيطلق عليه الرصاص عندما يهمّ بالهرب وإذ به صديق للخادمة، أو أن يهدّد شخص آخر بمسدس مزّيف أو يضع يده على وسط الجسم حيث يكون المسدس عادة، ويتبين بعد الدفاع عدم وجود سلاح.
- الخطر المستمر: أي الذي ما يزال قائمًا ولم ينته بعد، كأن يطلق المعتدي رصاصة على المجني عليه ويستعد لإطلاق الرصاصات الأخرى، أو يطعنه بالسكين ويتهيأ للطعنات الأخرى، فالدفاع هنا جائز لتفادي الخطر الداهم. أمّا إذا كان الخطر قد تمّ وانتهى، فإن أي ردة فعل ضد المعتدي تعتبر نوعًا من الانتقام ولا تشكل حالة دفاع. لذلك يجب أن تكون ردة الفعل حاصلة في الوقت الذي يكون فيه الاعتداء في طور التنفيذ، وغير ممكن التغلب على الخطر الناجم عنه، وهذا الأمر متروك لتقدير القاضي.


• أن يكون التعرّض غير محق:
أي أن يهدد حقًا يحميه القانون. ويكون التعرّض غير محق ولو كان المعتدي غير مسؤول جزائيًا، كالمجنون أو القاصر دون السابعة، إذًا يجوز للمعتدى عليه أن يدافع ضدهما لأن تعرّضهما غير محق. وإذا استخدم المعتدي الحيوان أداة للاعتداء، أمكن للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه بقتل الحيوان، لأنّ فعل صاحبه غير محق. أما إذا صدر الاعتداء من الحيوان من تلقاء ذاته، فإنه يستحيل وصف التعرّض بأنه غير محق، ولا يجوز الدفاع ضده. وإنما يمكن الاحتجاج عندئذ بحالة الضرورة لردّ الخطر سندًا للمادة 229 عقوبات، شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر. ويمنع على الولد استعمال الدفاع ضد الأب أو الأستاذ الذي يمارس حقه في التأديب، كما لا يجوز الدفاع ضد المواطن الذي يمسك بالجاني في حالة الجريمة المشهودة بهدف تسليمه للعدالة، لأن هذا حق للمواطن وواجب عليه. ويمنع الدفاع أيضًا ضد من تتوافر لديه حالة الدفاع المشروع فلا دفاع ضد دفاع محق. كما لا يحق للسجين الذي يفرّ أن يحتج بالدفاع المشروع إذا اعتدى على الحارس الذي يقوم بواجبه ويتعقبه للقبض عليه.


• أن يكون التعرض غير مثار:
وهذا يعني أن لا يكون المدافع هو مصدر الخطر الذي اضطّر إلى رده، فلا دفاع إذا كان المدافع هو الذي تسبب بإثارة من يصدر عنه التعرّض.


• الشرط الثاني، تهديد التعرض للنفس أو المال:

 

• التعرّض للنفس: يجوز الدفاع لدرء جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته، كالقتل والإيذاء والإجهاض وتسييب الولد أو العاجز وغيرها، وجرائم الاعتداء على العرض، كالاغتصاب والفحشاء، والجرائم الواقعة على الحرية، كالخطف وخرق حرمة المنزل وإفشاء الأسرار، والجرائم الماسّة بالشرف كالذّم والقدح. ويجوز لمن يشاهد أحد الأشخاص يغازل إمرأة في الطريق العام، أن يمنعه من الاسترسال بالغزل الذي يعد شتيمة. كما أن الإيذاء البسيط والفعل المنافي للحشمة في أبسط صوره، يبيح الدفاع المشروع. وكذلك، يجوز الدفاع سواء وقع على نفس المدافع أو على غيره بهدف الدفاع عنه.
 

• التعرّض للمال: يجوز الدفاع ضد جرائم الحريق والتخريب والسرقة... واستعمال أشياء الغير بدون حق، والاحتيال وإساءة الأمانة والاختلاس، وغير ذلك من جرائم الاعتداء على المال، إذ يستطيع الانسان أن يدافع ويمنع بالقوة شخصًا يعتدي على ماله أو مال البلدية أو الدولة أو مال غيره...
 

• الشرط الثالث، أن يكون الدفاع لازمًا ومتناسبًا مع الخطر:

عند تحقق شروط التعرض أو الاعتداء، يكون للمعتدى عليه الحق في الدفاع المشروع عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله. فيجوز له اللجوء إلى جميع صور الدفاع لردّ الخطر الحالّ والمحدق وغير المحدق، كقتل من يريد قتله، أو إيذائه، أو تحطيم سلاحه، أو تكسير باب المكان المحتجز به المخطوف. وإذا كانت الصورة الغالبة للدفاع المشروع تتم بسلوك إيجابي، فمن الممكن أن تتم أيضًا بسلوك سلبي، كامتناع الميكانيكي عن إصلاح سيارة يريد سائقها التوجه بها لارتكاب جريمة.

 

كيفية الدفاع وتناسبه
إنّ كل ذلك لا يعني إطلاق ممارسة حق الدفاع المشروع من دون قيد أو شرط، فيجب أن يتوافر في فعل الدفاع شرطان أساسيان، هما: ضرورة الدفاع، وتناسبه مع الخطر، أي أن يكون المدافع مضطّرًا لإتيان الفعل، وأن يكون الفعل لازمًا لدفع الخطر. وأن يكون الدفاع موجهًا إلى مصدر ذلك الخطر، ومتناسبًا مع التعرض أو الاعتداء، من دون تجاوز.


• لزوم الدفاع (كيفية الدفاع):
لا يباح الدفاع المشروع إلا إذا كان المعتدى عليه غير قادرٍ على درء الخطر إلا بالجريمة التي أقدم عليها. وإذا كان في وسعه ردّ الخطر بوسيلة أخرى غير جرمية، فإن الدفاع بالجريمة يكون غير ضروري. مثلاً إذا شهر طفل مسدسًا على آخر، لا يقبل الدفاع ضدّ هذا الطفل، لأنه يمكن انتزاع المسدس من يده بسهولة. وإذا كان من الممكن للحارس أن يوقف اللصّ عن السرقة بمجرد إطلاق النار في الهواء، لا يحق له إطلاق النار مباشرة بحجة الدفاع. كذلك لا يباح الدفاع إذا كان بوسع المدافع الإلتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لكنه لم يفعل. وإذا كان في وسع المعتدى عليه أن ينجو من الخطر فلم يفعل وفضّل الدفاع، كان له ذلك، لأن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوفه من الاعتداء عليه، لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية. إلا أن بعض الاجتهادات تعتبر أن الدفاع ينتفي إذا كان الهرب ممكنًا. ولا معنى للاحتجاج بالدفاع المشروع إذا اتجه إلى مصدر غير الخطر. فمن يهاجمه شخص لا يجوز له توجيه فعله نحو غيره بحجة الدفاع. ومن يهاجمه كلب لا يجوز له أن يتركه ويوجّه دفاعه ضد صاحب الكلب.
 

• تناسب الدفاع (كمية الدفاع):
يفترض أن يكون الدفاع متناسبًا مع الخطر بغير تجاوز، كما لو حاول شخص اغتصاب إمرأة فدافعت عن نفسها بقتله، وكما لو حاول شخص اختطاف إمرأة فقتلته. إن التناسب يتوافر كلما كانت الوسيلة المستعملة للدفاع هي المتاحة أو كانت ظروف الاعتداء هي التي فرضته. كأن يستخدم المدافع سلاحًا ضد معتد غير مسلّح مشهود له بقوته وبقدرته على إزهاق الروح بضربة واحدة، أو أن يحصل الاعتداء في مكان مهجور أو ليلاً أو على إمرأة، فيباح للمعتدى عليه قدر من العنف يزيد عن ذلك القدر المباح للشخص المتساوي في القوة، أو الحاصل في مكان مأهول أو نهارًا أو على رجل... وإذا كانت الوسائل المتاحة للدفاع عديدة، يباح للمدافع فقط أهونها أو المتناسب منها مع الخطر وليس الشديد. فمن يتشاجر مع صغير لا يباح له أن يستعمل السلاح ضده، ومن تلحقه إهانة لا يباح له الرد عليها بإطلاق النار، ومن يصفع بضربة على وجهه لا يجوز له الرد بالسلاح. وإذا كان الاعتداء قد أثار المعتدى عليه وجعله في ثورة انفعال شديد أفقده القدرة على التوازن، مما جعله يفرط في الدفاع، فإن القانون يعفيه من العقاب مع الإبقاء على وجود الجريمة (المادة 228/2 عقوبات).
إن مقياس التناسب متروك لتقدير القاضي على ضوء وضع المدافع الشخصي وما كان يعتقده في الظروف المحيطة به، وحالته النفسية والجسدية ومدى قدرته على اتخاذ قرار معين أمام الخطر المحيط به، وما لديه من وسائل متاحة، بالإضافة إلى جسامة الخطر الذي يتهدده والذي يراعى في تقديره القوة البدنية للمعتدي والباعث على الاعتداء وظروفه.
وإذا اختل التناسب والتوازن، بحصول تجاوز بين الدفاع والضرر، ينتفي التبرير ويعتبر الفعل جريمة، إنما يتوقف تحديد وصفها على مدى توافر القصد الجرمي. فإذا كان التجاوز مقصودًا، كان المدافع مسؤولاً عن ارتكاب جريمة مقصودة، أما إذا كان التجاوز ناتجًا عن تقدير خاطىء غير مقصود، فيكون المدافع مسؤولاً عن ارتكاب جريمة غير مقصودة...

 

الصور الخاصة للدفاع المشروع
أورد المشترع اللبناني في المادة 563 من قانون العقوبات صورتين للدفاع المشروع تبيحان استعماله ولو بالقتل، وهما:
 

• الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف:
يعدّ من قبيل الدفاع من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب، كأن يفاجأ صاحب المال بلص يحمل سلاحًا أثناء الشروع في السرقة، فيقدم صاحب المال على الدفاع عن طريق قتل السارق أو إيذائه. فالسرقة في الأصل لا تبيح القتل، لكن خشية استعمال السارق للعنف وما يترتب عليه من أخطار شديدة، أبيح لصاحب المال أن يرتكب القتل دفاعًا عن ماله.
 

• الدفاع بالقوة ضد سرقة المنازل الآهلة ليلاً:
يعدّ من قبيل الدفاع عن النفس استعمال القوة ضد شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل، أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة. فدخول المنزل نهارًا لا يبرر الدفاع بالقوة إذا لم يرافقه عنف، لكن المدافع هنا يستفيد من عذر مخفف. وتفترض هذه الصورة مشاهدة صاحب المنزل نهارًا من يحاول الدخول ليلاً إلى منزله المسكون أو أحد ملحقاته، عن طريق وسائل غير عادية للدخول مما يثير لديه الخوف من خطر شديد يتهدّده.
أما إذا حصل الدخول إلى المنزل أو ملحقاته بطريقة عادية، كوجود فجوة في سياج البستان دخل منها المعتدي، فلا محل للاحتجاج بالدفاع المشروع لاستعمال القوّة، ما لم تتوافر شروط القانونية العامة المذكورة سابقًا.

 

مفاعيل الدفاع المشروع
إذا توافرت شروط الدفاع المشروع والتزم المدافع قيوده، كانت الأفعال التي أقدم عليها مبرّرة، واعتبرت مشروعة ولا تترتب عليها آي مسؤولية، لا جزائية ولا مدنية. وتمتد مفاعيل الدفاع المشروع إلى الأفعال المرتبطة به، فلا يسأل المدافع عن إطلاق النار من مسدس مرخص، ولا تجوز مصادرته أو تحميله مسؤولية عن إطلاق النار. كما تمتد مفاعيل الدفاع المشروع إلى جميع المشاركين مع المدافع، سواء علموا أم لم يعلموا بتوافر حالة الدفاع المشروع. وقد يعترف المدعى عليه بما أسند إليه ويدفع بأنه كان في حالة دفاع مشروع، ولا يشترط للتمسك بالدفع أن يرد بصريح لفظه، وعندئذ يجب على المحكمة أن تبين عناصره تمكينًا لمحكمة التمييز من إجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون. والتذرع بحق الدفاع المشروع من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة الرّد عليها في الحكم تحت طائلة اعتباره مشوبًا بالقصور في التعليل. كما يتوجب على المحكمة بحثه إذا تبين لها أن المتهم كان في حالة دفاع مشروع بالفعل، وأن تعامله على هذا الأساس متى توافرت شروطه، ولو كان يجهل قيام الدفاع المشروع أو كان له مصلحة بإنكار ارتكاب الجريمة أصلاً.

 

المراجع:
- القاضي د. سمير عاليه: حالة الدفاع المشروع في القانون اللبناني.
- تمييز جزائي، قرار 114/70، تاريخ 25/5/1970.
- تمييز جزائي، غ7 قرار رقم 19/95، تاريخ 17/1/1995، والمرجع الإلكتروني حمورابي، رقم 29331.
- د. محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام.
- د. أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات، القسم العام.
- نقض جنائي مصري، تاريخ 26/12/1983، مجموعة القواعد، ج4.
- جنايات جبل لبنان، رقم 684/96، تاريخ 18/1/1996، المصنف السنوي الجزائي للقاضي د. عفيف شمس الدين، 1996، والمرجع الإلكتروني حمورابي، رقم 35733.
- تمييز جزائي، قرار رقم 218/53، تاريخ 22/7/1953، ورقم 353/53، تاريخ 20/12/1953.
- تمييز جزائي، قرار رقم 250/59، تاريخ 10/9/1959.